الشيخ البهائي العاملي
79
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
[ اختلاط ماء المطر بالخمر ] 7 - وسأله عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به » « 1 » . ( 1 )
--> ( 1 ) قرب الإسناد ، ص 191 ( ح 719 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 418 ( ح 1321 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ( ذ ح 2 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 11 ( ح 1 ) وص 96 ( ح 4 ) . ( 2 ) في « ع » : والمراد أكثره . ( 3 ) في « ع » : بماء . ( 4 ) في « ش » : وما . ( 5 ) في « ش » : ادّعى . ( 6 ) المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ، ص 217 ، مسألة 16 . ( 7 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 36 .